تطبيق أحكام المسؤولية العشرية على علاقة المشتري بشركات التطوير العقاري
الملخص
تضمن القانون /15/ للعام 2008 الخاص بتأسيس شركات التطوير العقاري العديد من المواد التي نُظم من خلالها نشاط التطوير العقاري في سورية، حيث تم إقرار العديد من الأحكام التي تنظم وسائل الضمان للمشتري من شركات التطوير العقاري، إلا أن وسائل الضمان التي تم إدراجها لم تعالج الضمان الخاص بالبناء ذاته، وما يطرأ عليه من عيوب أو تهدم ناجم عن تقصير المطور أو من يتعاقد معهم هذا المطور، وهو ما يسمى في القانون المدني بالضمان العشري، فكان لا بد من الرجوع في بحث هذه الحالة إلى قواعد القانون المدني، وهذا الرجوع يثير عدد من الأسئلة حول كفاية هذه القواعد في كفالة حقوق المشتري من المطور في حال وقوع تهدم أو تعيب، والبحث عن مدى كفايتها إضافة إلى مدى تناسقها وعدم تعارضها مع نشاط التطوير العقاري وعقوده، إضافة للسؤال عن مدى الحاجة إلى تعديلها بحال عدم كفايتها وتعارضها، وكل ذلك في سبيل حماية المتعامل مع شركات التطوير العقاري على أكمل وجه.