الركن المفترض في جريمة الاغتصاب
الملخص
تتمحور دراستنا في البحث بموضوع الركن المفترض الذي تقوم عليه جريمة الاغتصاب في القانون السوري، والذي يُشكل شروط التجريم القانونية أو الواقعية المسبقة التي افترض المشرع توافرها لقيام الجريمة، وهذه الشروط قد تكون خاصة بالجاني (كالذكورة) أو تكون خاصة بالمجني عليه (كالأنوثة واشتراط سن محدد)، كما أن تلك الشروط قد تكون مشتركة لطرفي الجريمة (انتفاء العلاقة الزوجية)، ورغم تلك الشروط التي نص عليها المشرع السوري في المادتين 489 و 491 من قانون العقوبات السوري، إلا أن تلك الضوابط يشوبها الغموض والقصور والتناقض في بعض الأحيان، مما ينعكس سلباً على التطبيق العملي لها، مما يستدعي البحث في تلك الجزئيات من خلال تحليل نصوص القوانين والاجتهادات المتعلقة بذلك الخصوص، وبالتالي قمنا بتقسيم البحث إلى مطلبين، لنتحدث في المطلب الأول عن الركن المفترض الخاص بأطراف الجريمة، وفي المطلب الثاني نتحدث عن الركن المفترض المشترك لأطراف الجريمة، وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج أهمها: وجود قصور لغوي من المشرع فيما يتعلق بالتمييز ما بين الذكورة والأنوثة لكل من الجاني والمجني عليه كصفات يقوم عليها الركن المفترض لجريمة الاغتصاب.