الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة"دراسة تحليلية ناقدة في قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي 276/1969"

المؤلفون

  • د. وفاء فلحوط

الملخص

حدد المشرع السوري في قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي 276/ 1969معايير ثبوت الجنسية الأصلية بقوة القانون من تاريخ الميلاد بمعياري حق الدم وحق الإقليم، وقد أخذ المشرع بحق الدم لجهة الأب كمعيار رئيسي في ثبوت الجنسية خلافاً لحق الدم لجهة الأم، مسجلاً بذلك الاختلاف إخلالاً صريحاً بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي كفله الدستور السوري. أما عن حق الإقليم فقد قرره المشرع لفئات محددة مستهدفاً منعها من الوقوع في حالة انعدام الجنسية.

وفيما يتعلق بأسس جواز اكتساب الجنسية اللاحقة لتاريخ الميلاد، فقد حددها المشرع السوري بأسلوبي التجنس والزواج، وميّز على مستوى التجنس ما بين التجنس العادي والتجنس الاستثنائي، كما ميّز على مستوى التجنس العادي ما بين تجنس الأجانب وتجنس العرب، معتمداً في تحديد الأجنبي على معيار قومي كشف تبنيه عن الكثير من التناقضات القانونية والواقعية، كما أعاد توظيف هذا المعيار في التجنس الاستثنائي، ثم بالغ في توظيفه لدرجة انتهت به إلى الخلط ما بين مفاهيم غير مختلف على دلالتها القانونية، كالخلط ما بين رابطة الجنسية والانتماء القومي.

اما بالنسبة لأسلوب الزواج فقد كفل المشرع السوري مبدأ استقلالية الجنسية في الأسرة، إلاّ أنه سجل مجدداً إخلالاً صريحاً بنصوص الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن جنسهم، وذلك بحرمانه الزوجة السورية من ميزة تسهيل الدخول في الجنسية كأثر للزواج المختلط إسوةً بالزوج السوري.

ومن جملة ما سبق وجدنا ضرورة التعرض بالتحليل إلى مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بمعايير ثبوت الجنسية السورية الأصلية وبأسس اكتساب الجنسية اللاحقة ، وذلك لتسليط الضوء على أهم الثغرات التشريعية في تلك النصوص، ولاقتراح ما يلزم من حلول قابلة للتطبيق في وقتنا الراهن.

التنزيلات

منشور

2025-07-27

إصدار

القسم

سلسلة العلوم القانونية