نقد الاحتجاج بمخالفة الإجماع

المؤلفون

  • ماهر محمد الهندي

الملخص

ويتجلى النقد في مخالفة الإجماع في تصوره وإمكان انعقاده أو الاطلاع عليه، وفي ضوابطه وشروطه، فضلاً عن إنكاره لعدم العلم بالمخالف أو لتعذر معرفة رأي الكل أو لأنه محصور في الصحابة فقط، أو على القول بأنه حجة ظنية.

ونشأت فكرة الإجماع بتوافق الصحابة الكرام على اختيار أبي بكر الصديقt خليفة عندما تشاور أهل الحل والعقد منهم فيمن يخلفهr، فكان ذلك هو أول إجماع انعقد بعد وفاتهr، وانطلقت فكرة الإجماع، وتطورت في عصر الصحابة والتابعين، حيث هو متصور في العقول ومنعقد في الواقع، ويمكن نقله برواية الآحاد والتواتر.

وتبلور الإجماع بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمدr بعد وفاته r في عصر على أمر أو حكم شرعي.

واختلف في اشتراط التواتر في عدد المجمعين، وانقراض عصرهم، وعدم الخلاف السابق لصحة انعقاد الإجماع اللاحق، وليس مخصوصاً في مصر ولا محصوراً في عصر كالصحابة أو التابعين وأهل المدينة وأهل البيت.

وركن الإجماع عزيمة وهو اتفاق الكل قطعياً، أو رخصة وهو الإجماع السكوتي مطمئناً، وقد يكون أكثرياً ظنياً مع مخالفة الفرد، واحتج مالك بعمل أهل المدينة وروايتهم وبإجماعهم ورأيهم.

وإذا تحقق انعقاد الإجماع بركنه وشروطه قامت حجته ولزم اتباعه ووجب العمل به، وامتنعت معارضته بغيره من الأدلة بل صار ناسخاً لها، وحرمت مخالفته وخرقه وامتنع نقضه وتركه، ويضلل جاحده ويفسق منكره، وقد يُكفَر.

ولابد له من مستند يعتمد عليه ويؤول إليه، وإذا كان مستند الإجماع ظنياً كخبر الواحد والقياس صار بالإجماع قطعياً، وإذا كان المستند قطعياً ازداد قوة وإحكاماً.

ومن أشهر المسائل التي ثبتت بالإجماع سنة ختم القرآن في صلاة التراويح بجزء من القرآن فيها، وتوريث الجدات السدس من الميراث، كما أن الصحابة اتفقوا على أن ما بين دفتي المصحف هو القرآن الكريم كلام الله تعالى.

                                               

التنزيلات

منشور

2025-09-11

إصدار

القسم

سلسلة العلوم القانونية