قيود تحريك الدعوى العامة

المؤلفون

  • د. بسّام أحمد الزلمي

الملخص

رافقت الجريمة الانسان منذ أن وُجد على وجه الأرض، وتطورت مع تطور الحياة، فأصبحت الجريمة جزء" لا يتجزأ من حياته، ترتكب كل يوم إن لم نقل كل لحظة. وطالما أن أمن المجتمع وسلامته واستقراره يُعتبر هاجس أي سلطة، وتسعى إلى تحقيقها بشتى الوسائل والسبل. فكان البحث جديا" عن آلية لملاحقة المجرمين وتقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم، انتقاما" منهم، وتأديبا" لهم، وردعهم وردع غيرهم من الناس ليمتنعوا عن ارتكاب الجريمة. فكانت هذه الآلية بأن كُلفت النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام بحق مرتكب الجريمة تمهيدا" لمحاكمته أمام القضاء المختص أصولا"، وأُعطيت النيابة العامة صلاحيات واسعة لممارسة حق الادعاء، بحيث هي التي تقدر متى تُحرك الدعوى العامة ومتى لا تُحرك. هذه هي القاعدة العامة، لكن وبالمقابل واستثناء" من تلك القاعدة توجد بعض الحالات التي تُجبر فيها النيابة العامة على تحريك الدعوى العامة فلا يكون لها الخيار في عدم تحريكها كما في حالة وجود الادعاء الشخصي، وهناك حالات أخرى تتقيد فيها صلاحيتها في ذلك ببعض القيود، وهذه القيود منها ما هو دائم يمنع تحريك الدعوى العامة دائما" وأبدا"، ومنها ما هو مؤقت يمنع تحريك الدعوى العامة بشكل مؤقت طالما القيد موجودا"، وبمجرد رفع القيد تسترد النيابة صلاحيتها في هذا المجال. ونحن في هذا البحث سنتعرض بالدراسة للقيود الواردة على تحريك الدعوى العامة سواء" الدائمة أو المؤقتة.

التنزيلات

منشور

2026-04-28

إصدار

القسم

سلسلة العلوم القانونية